للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الربح المضمون بين المنع والجواز]

[السُّؤَالُ]

ـ[٢- هل الربح المضمون في التجارة ١٠٠% يعد كسباً حراماً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالربح المضمون أن بعض عمال القراض (المضاربة) يدعون أن الربح مضمون في بعض أنواع التجارة بنسبة مائة في المائة بمعنى استبعاد احتمال الخسارة محاولة منهم لإقناع أرباب الأموال بالتجارة في تلك الأنواع فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه التجارة منضبطة بالضوابط الشرعية من كونها في مباح وخالية من الربا والغرر ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٨٠٦٦.

وأما إن كنت تقصد أنك تعطي مالك لمن يتاجر به على أن يضمن لك رأس المال مع ربح محدد معلوم مثل ١٠ ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٤٨٠٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>