للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علة عدم جواز الاقتداء بالإمام خلف المذياع]

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا لا تصح متابعة الإمام عن طريق المذياع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز الصلاة خلف المذياع لأن المطلوب من الجماعة الاجتماع، ولا يتحقق هذا الاجتماع في الصلاة خلف المذياع، ويغتفر عند كثير من أهل العلم ما إذا كان التباعد بين الإمام والمأموم ثلاثمائة ذراع تقريبا لأنه يعد اجتماعا عرفا، وأما ما زاد على ذلك فلا. وأما المالكية فلا يشترط عندهم هذا الشرط بل يكفي العلم بتنقلات الإمام بسماع صوته أو صوت مبلغ عنه أو رؤيته أو رؤية من يراه من المأمومين ولو تباعد ما بينهما، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار.. أي: وجازت صلاة مسمع والاقتداء به بصوت المسمع، والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع فإنه من وظائف الإمام، وكما يجوز الاقتداء بصوت المسمع وأولى صوت الإمام يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم وإن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام خارجها بمسجد أو غيره في غير الجمعة. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>