للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الزوجة شبكتها وذهب بناتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد أرسلت إليكم سؤالاً من قبل برقم ٤٥١٢٤، فقد أجبتم علي بأن الذهب إن كان على سبيل المهر أو الهدية فهو ملك للزوجة يحق للمرأة أن تتصرف فيه كما تشاء، ولكن إن كان هذا الذهب شبكة وجرى العرف أن الشبكة لاتمتلكها المرأة أي حينما يحب الرجل التصرف فيها كان له الحق، وهي قد باعت ذهباً آخر ملكا لبناتها أي هذا ليس ملكا لها فهذا أيضا يعتبر سرقة، هذا بالإضافة إلى الشبكة، فما هي حقوقها في أثاثها ومؤخرها ومتعتها إن كانت قد استحالت بينهم الحياة الزوجية؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن العرف السائد عندهم هو أن الشبكة هي مال للزوج، وإنما هي عند الزوجة مجرد إعارة، فإنه لا يجوز لها أن تبيعها، ولا أن تتصرف فيها بشيء إلا بإذن الزوج، وأما عن بيع الأم ذهب بناتها فإن كان برضاهن فإنه يجوز، وإن كان بغير رضاهن فإنه لا يجوز إلا إذا احتاجت لذلك في شيء لا بد لها منه كمأكل ومشرب وعلاج ومسكن ونحوه، وأما عن حقوق المطلقة فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم: ٩٧٤٦، والفتوى رقم: ٨٨٤٥، والفتوى رقم: ٢٠٢٧٠، هذا ونوصي الزوج مرة ثانية بمحاولة إصلاح ما بينه وبين زوجته، وليس محالاً أن ترجع حياتهما إلى ما كانت عليه من محبة وود كما يتصور السائل، ولا ينبغي أن نقع في مصائد الشيطان فإنه حريص على التفريق بين الرجل وزوجته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فينبغي مراغمته، خاصة وأنا فهمنا من السؤال الأول والثاني أنه ليس هناك ما يدعو إلى الطلاق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>