للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد العودة إلى عمله باستخدام شهادة زور]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مغربي كنت أعمل مدرسا بالمغرب، إلا أنني تركت هذه الوظيفة وتوجهت إلى دولة أسبانيا، إلا أني الآن ندمت ندما شديدا خصوصا بعدما رأيت ما يوجد هنا من منكر وشرك ... والآن يا شيخ أريد العودة إلى بلدي إن شاء الله تعالى، وقد دعوت الله كثيرا أن ييسر لي الأسباب حتى أعود لبلد الإسلام، وأعود لعملي. وقد يسر الله سببا أن تعرف أخي على شخص يعمل بمجلس الشعب، فطرح عليه الموضوع، وقال له علي أن أرسل له شهادة طبية بأنني كنت أعالج هنا بإسبانيا، وهو سيتكلم مع الوزير في الموضوع، وفعلا حصلت على هذه الشهادة وكتبت استعطافا لأعود لعملي، موضحا فيه بأنني كنت أتعالج....الخ. لكن أحد أصدقائي قال لي إن هذا لا يجوز، لأنني أنا الذي أخللت بالعقد. أريد أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، فإني سئمت من هؤلاء الكفار وأريد العودة لبلدي المسلم. أشير أنه لا توجد أي رشوة، فقط شهادة طبية، ولكنني في الحقيقة لم أكن أعالج، هذه الشهادة فقط للعودة إن شاء الله تعالى لعملي، فهل ما فعلته حرام؟ وهل إن عدت بهذه الطريقة سيكون دخلي حراما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، فأنا لا أريد أن أصلح خطأ بخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشهادة الطبية التي حصلت عليها دون أن تكون مريضا في الواقع تدخل ضمن شهادة الزور، وشهادة الزور تعد من أكبر الكبائر، فقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث متفق عليه.

فالأصل أنه لا يجوز لك التوصل بها إلى العودة إلى وظيفتك الأصلية، ويستثنى من ذلك ما إذا كنت مضطرا إلى العودة إليها، ولم تجد وسيلة مباحة لذلك فيجوز لك استخدام هذه الشهادة تبعا للضرورة.

فقد قال تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلَاّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:١١٩} .

وننبه إلى أن الضرورة التي تبيح المحظور هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل أولا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، ولتوضيح ذلك راجع الفتوى رقم: ١٤٢٠.

وبناء على هذا فإن كانت الضرورة بالغة منك هذا المبلغ فلا حرج عليك في استخدام هذه الوسيلة، وما تحصل عليه من مرتب فهو مباح، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٦٧٠٣٩، والفتوى رقم: ١٠٤٤٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>