للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[فلت لزوجتي بعد جدال إن لم تأتي لحضني يشهد الله علي لن أجعلك تنامي في أحضاني مرة ثانية وحلفت ٣ إيمان بالله على ذلك، أرجو أن أعرف ما الحل هكذا حدث؟ بارك الله فيكم.

... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لم تمتثل لأمرك ولم تأت إليك فإنك تحنث إذا نامت في حضنك بعد ذلك، وإذا أردت تحنيث نفسك فتلزمك كفارة يمين واحدة عند جمهور أهل العلم لأن أيمانك الثلاثة كانت على شيء واحد، كما هو الظاهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٧١٢٢.

ومن الأفضل في حق المسلم تحنيث نفسه بعد الحلف إذا تبين أن الخير في الحنث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. مع التنبيه على أن الزوجة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٢٩٠٠، والفتوى رقم: ٨٠٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>