للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تناول الأطعمة المشتملة على بعض المركبات العضوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: ترد إلينا قوائم تشتمل على بعض المركبات العضوية التي إذا دخلت في الأطعمة تصير حراماـ حسب قولهم ـ ومن هذه المركبات التي كثيرا ما نجدها في جل المأكولات والمشروبات كالحلويات مثلا والعجائن و..و..و..على سبيل المثال:

E١٢٠- E١٢٤- E١٦٠-E٢٣٦-E٣٣٥-E٤٧١-E٤٧٢ إلخ

مامدى صحة هذا القول؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الرموز التي أوردتها في سؤالك إنما يعرف دلالتها القائمون على الصناعة والمختصون في تراكيب المواد.

وكل ما يمكن أن نقوله في هذا المجال هو أنه إذا تيقن أو غلب على الظن أن أي مأكولات أو مشروبات أو حلويات أو عجائن قد وجد في تركيبها بعض لحوم الحيوانات المحرمة كالخنازير، أو الحيوانات التي لم تذك، أو الدماء المسفوحة أو النجاسات أو الخمور والمواد الكحولية، أو غير ذلك مما ورد تحريمه في الشرع فإنها تكون محرمة. وإذا لم يغلب ذلك على الظن فلا مانع من تناولها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>