للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في تقبيل المرأة ليد زوجها أفتوني؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها، وذلك من حسن العشرة، وهي مأجورة على فعلها سواء كان الدافع لها على تقبيل يد زوجها الطاعة أم الشهوة، وتراجع الفتوى رقم: ١٣٩٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>