للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم غسل الشعر المسترسل من المغتسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله

في الصيف تتجمع طبقة من الدهن على شعر الإبط، وعند غسل الجنابة لا يصل الماء إلى الشعر، ولكنه يصل إلى الجلد، مع العلم بأنه في بعض الأحيان من الصعب إزالة هذه الطبقة من كل شعرة، فأضطر إلى حلقها، وأحيانا لا أعلم بأمرها إلا وقد مضت أيام فما هو الحكم وحكم الصلاة.

أرسلت إليكم سؤالا مشابها رقم ٥٨٥٣٠٠ ولكن الصفحة لا تفتح.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب غسل الشعر المسترسل للمغتسل، وأكثرهم على وجوبه وهو الراجح.

قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وهما من كتب الشافعية: إذا كان ما على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب أو شمع أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله. اهـ.

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل، وهما من كتب المالكية: ولا يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور، حيث كان مرخوا يدخل الماء وسطه، وإلا فلا بد من حله. اهـ.

وقال صاحب الإقناع من الحنابلة: ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه.

وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي أيضا: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب، ومذهب الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود وغيره، ولأنه شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.

والثاني: لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي، وهو قول أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته. إلى آخر كلامه رحمه الله.

وعلى القول الأول وهو الراجح كما قدمنا، تجب إزالة الدهن الموجود على الشعر إن كان يحول دون وصول الماء إليه.

وننبه الأخ السائل إلى أن نتف شعر الإبط من سنن الفطرة كما صحت بذلك الأحاديث، فإذا لم تمكن إزالة الدهن إلا بإزالة الشعر وجبت إزالته.

ومن ترك لمعة في طهارته ثم صلى بتلك الطهارة، وجب عليه أن يغسل موضع اللمعة ويعيد تلك الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>