للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الفطر لا تصرف في بناء المستشفيات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في دفع زكاة الفطر لصالح مستشفى الأطفال للسرطان ٥٧٣٥٧؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة الفطر في ذلك كزكاة المال، وقد تقدم حكم بناء المستشفيات من أموال الزكاة، وذلك في الفتاوى التالية: ١١١٩٣ / ١٤٦٧٠ / ٢٧٠٦٠

وقد تقدم الكلام عن مصارف زكاة الفطر، وذلك في الفتوى رقم: ٦٣٢٥ والفتوى رقم:

١٢٥٩٧

والخلاصة أن زكاة الفطر وزكاة المال لا تصرفان في بناء المستشفيات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>