للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العقد على بيع سلعة غير متملكة منهي عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الشرع حول شراء السيارات من البنوك عامة؟ مع العلم أنهم لا يملكون السيارة إلا بعد توقيع العقد معك وتوثيق أوراق البيع ولا يحق لك التراجع بعد توقيع الأوراق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الضوابط التي لابد من توافرها في سيارات البنك التي يبيعها برقم: ٣١٦٠.

وذكرنا هنالك أن من ضمن الضوابط أن يكون البنك اشترى السيارة شراء حقيقياً، ودخلت في ضمانه.

أما أن يعقد البيع على شراء سيارة لم يملكها البائع بنكاً أو غيره، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وهو منهي عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>