للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعانة الفتيات اللاتي سافرن لطلب العلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب شهادة عليا في الحقوق لكن القانون المتعامل به في بلادنا هو القانون الوضعي، فحاولت الابتعاد عن ميدان القانون باحثا عن عمل إداري وبعد عدة سنوات وجدت عملا والحمد لله، والعمل يهتم بنوعين من الملفات ملفات خاصة بالعقود وملفات خاصة بالتربصات. ولا وجود لإشكال في العقود وفيما يخص التربصات فإنه بعد دراسة الملف والتثبت من كافة الشروط يقع إعداد مشروع مقرر تربص ثم يتم عرضه على الإمضاء والمصادقة ثم يتم إعلان المعني بالأمر. وهنا لا يظهر إشكال من حيث المبدأ. لكن ما يقلقني أن نسبة كبيرة من مطالب التربصات بالخارج تأتي من طرف نساء ; طالبات او باحثات أو أساتذة. وفي بلادنا هناك جهل كبير والمرأة عموما تسافر دون محرم مع العلم وأني لا أدري شيئا عن وضعيتها ونواياها. كما أنه قول شائع بجواز سفرها مع الرفقة المأمونة. ولكنهن لا يبالين عموما بهذا الأمر بل قد يجهلنه. وأنا لا أدري ماذا أعمل. جازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك في تحري الحلال من المكاسب والابتعاد عن الحرام، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك ما تركته لمرضاته.

والذي فهمنا من السؤال أن النساء اللاتي ذكرت يقدمن هذه الطلبات بعد سفرهن، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا إثم عليك في إتمام ملفاتهن لأنه ليس في ذلك عون على المعصية لأن المحرم هو السفر بغير محرم وقد حصل كما ذكرت، أما إن كان الأمر يجري قبل سفرهن فإنه لا يجوز أن تعينهن على ذلك لما فيه من التعاون على الإثم، وعليك أن تعمل في نوع آخر من العمل غير هذا كأن تطلب من جهة العمل إحالتك إلى قسم آخر لا محظور فيه.

أما عن سفر المرأة بغير محرم فإنه حرام بالإجماع كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن رخص في سفرهن بصحبة الرفقة المأمونة إنما رخص فيه للحج والعمرة الواجبين، وزاد بعض أهل العلم فجوزه لكل قربة، أما غير ذلك فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>