للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على من تعمد إفطار يوم من رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولا.. من هو المفتي في هذه الأسئلة التي تفتون فيها؟

ثانيا.. أنا تعمدت إفطار يوم واحد من شهر رمضان بأن قبلت امرأة أجنبية وأنزلت.. والآن تبت إلى الله.. فما هو المطلوب مني كي أقضي ما علي من الصيام.. علماً بأنني على المذهب الشافعي.. جزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك التوبة والاستغفار، حيث انتهكت حرمة رمضان وباشرت امرأة أجنبية بتقبيل وهي محرمة عليك حال الفطر، فكيف بحال الصيام في رمضان.

ويجب عليك القضاء اتفاقًا، وليس عليك الكفارة العظمى عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتلزمك الكفارة عند المالكية، وانظر الفتوى رقم:

٢٠٢٢٦، والفتوى رقم:

١٦٤٣٩، والفتوى رقم:

٦٥٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>