للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تزوير الشهادات إذا لم يتضرر أحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بمصنع أغذية يسعى للحصول على الايزو الخاص بالسلامة الغذائية وأنا أشرف على ذلك وطلب المراجع القادم من الشركة المانحة للايزو شهادات مطابقة (تفيد بمطابقة السموم في المواد الخام الواردة للحدود المسموح بها وهذا ليس في مقدرة كل الموردين لتكلفتها المرتفعة جدا فتم عمل خطه للقيام بهذه التحاليل بشكل دوري يكفل سلامة المواد الخام المستخدمة في منتجنا ولكنه رفض الخطة وصمم على وجود الشهادات (نفس المراجع وافق على نفس الخطة معي في مصنع سابق كنت أعمل به.) فتم عرض بدائل على المورديين للحصول على شهادات تفتيش الصحة الشهرى (مع العلم بعدم توافرها شهريا) أو شهاده الإفراج الجمركى من المورديين الذين يستوردون الخامات من الخارج وتم الحصول بالفعل على بعض الشهادات ولكن ليس من الكل وأصبح الأمر معقدا فهل يسمح لى (بتقليد شهادات) بالتصوير مع العلم بأنه لن يتضرر أحد من ذلك ولن يتم تسهيل مصلحتنا على حساب آخرين. وشكرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك تقليد شهادات بالتصوير ولا بغيره لما في ذلك من الكذب والغش، ولا يمكن تسويغ ذلك بأنه لن يتضرر أحد أو أن نفس المراجع وافق على نفس الخطة معك في مصنع سابق كنت تعمل به لأن الكذب والغش محرمان ولو لم يترتب عليهما ضرر للغير. فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:٦١} .

وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي الحمراء: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>