للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعطي الزوجة شيئا من متاع زوجها إلا بإذنه ولو على سبيل الإعارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة إعطاء أي شيء من منزل زوجها لأهلها دون علم زوجها ولو على سبيل الإعارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصرف الزوجة في مال زوجها معلق برضاه وإذنه المعلن أو المعلوم منه، وبالتالي فلا يجوز لها هبة شيء من مال زوجها أو إعارته لأهلها أو غيرهم إلا برضا زوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٩١٧، والفتوى رقم: ٥٧٠٧٥، والفتوى رقم: ٣٦٩٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>