للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خلط الأموال في المضارب بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[جمعنا من أشخاص مبلغا من المال كمشتركين ونشتري به أغراضا ونبيعها بالتقسيط بعد الاتفاق مع المشتري مع زيادة عن السعر في السوق وهذه الأغراض إما موبايل أو أشياء ترفيهية وربما أساسية كالبراد ... والربح يحسب في نسبة معينة وليس عشوائيا هل هذا يجوز. يرجى إرسال مواقع فتاوى تفصيلية في هذا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أنكم تأخذون أموال هؤلاء الأشخاص لتضاربوا بها مختلطة في البيع والشراء أنتم بجهدكم وهم بأموالهم, فإنه يشترط لصحة هذه المعاملة شروط منها:

- أن يأذن هؤلاء بخلط أموالهم صراحة أو عرفا، بمعنى أنه لا يجوز أن تأخذوا من فلان مالا لتضاربوا به, ثم تأخذوا من آخر مالا وتخلطوا بالأول وهكذا, إلا بإذن صريح من أصحاب الاموال, أو بإذن عرفي بأن يكون عرف هذا النوع من التجارة والمضاربة قائما على الخلط. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٦٤٣٨.

- ومن الشروط أن يكون نصيب أصحاب الأموال والمضاربين من الربح جزءا شائعا كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك مما يتفق عليه أصحاب رؤوس الأموال والمضاربون, ولا يجوز أن يكون الربح مبلغا محددا.

هذا، والربح المتحصل من المال المخلوط يقسم على قدر الأموال وحصة المضاربين على حسب ما يتفق عليه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٨٨٣٥.

- ومن الشروط أن لا يكون المضاربون ضامنين لرؤوس الأموال.

وأما مسألة بيع السلف بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها الحال فهذا جائز حسب الضوابط المبينة في الفتوى رقم: ٤٩٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>