للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نظر المعتدة عن وفاة في المرآة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم نظر المرأة المعتدة لوفاة زوجها في المرآة بشكل مستمر أثناء وفاة زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

النظر إلى المرآة من المعتدة لوفاة زوجها مباح، وإنما تمنع عن كل ما يُعتبر زينة شرعاً أو عرفاً، سواء اتصل بالبدن أو الثياب، وتمنع عن الخروج من منزلها إلا لحاجة وعن التعرض للخطاب ولفت الأنظار وفي حديث أم عطية المخُّرج في الصحيحين قالت: كنُّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوباً معصفراً.

وأجمع العلماء على أنه يحرم عليها التحلي بالذهب بكل صوره ويلحق به الجواهر والفضة، وأما النظر في المرآة وإزالة الوسخ من ثوبها وبدنها فكل منهما من المباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>