للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع رصيد الجوال]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن ميزة موجودة عندنا في شبكة المحمول وهي نقل الرصيد من رقم إلى آخر حيث يتم خصم قيمة من الشخص المرسل للرصيد، فهل يجوز للشخص الذي خصم منه القيمة أن يأخذ قيمة إضافية ثابتة (مهما كان المبلغ المنقول لغرض الكسب) على نقله للرصيد أم لا؟

مع أن هذا يعتبر في رأيي مثل بيع بطاقات تعبئة الرصيد حيث إنها تشترى بسعر وتباع بسعر أعلى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج أن يبيع الرجل شيئا من رصيده الذي في جواله لآخر ويرسله إلى جواله ويكون ما وصل إليه أقل مما أخذه منه لأن هذا بيع جزء من الرصيد وليس بيع مال بمال، ومثل ذلك بيع البطاقة التي تحمل قيمة معينة بأكثر منها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٧٤٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>