للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة لإعمار المسجد الأقصى]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بإخراج مقدار الزكاة من أموالي وقمت بدفع بعض منها والباقي موجود عندي في البيت حتى الآن وهو موجود على طرف ولم أتصرف بشيء منه ولم يحل عليه الحول، هل يجوز لي أن أقوم بدفعه إلى لجنة إعمار المسجد الأقصى حتى يكون الثواب فيه أكثر لأنه حسب معرفتي بأحوال أهل القرية فإنهم جميعا يملكون النصاب إما نقدا أوعينا، أرشدونا

وفققكم الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء،

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن تأخير الزكاة وإخراجها على دفعات وذلك في الفتاوى التالية: ٦٨٠٦ ١٢٥٤٨ ١٢١٥٢

وتقدم الكلام عن صرف الزكاة في إعمار المساجد وغيرها مما هو خارج عن المصارف الثمانية المذكورة في الآية وذلك في الفتاوى التالية: ٥٧٥٧ ٢٠٨٨٦ ١٨٠٣٠ ١٦٢٥١ ٨٢٢٠

والحاصل أنه يلزمك إخراج الزكاة فوراً لمستحقيها، ولا يصلح أن تعطيها للجنة إعمار المسجد الأقصى لأجل إعمار المسجد، وإذا لم يكن في قريتك فقراء فيمكنك إرسالها عبر الجمعيات الخيرية أو غيرها للفقراء في فلسطين أو غيرها من البلاد الإسلامية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>