للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من نذر صوم يوم معين وأفطر فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت إذا نجحت في مادة ما أني أصوم الأيام البيض من شهر ٤ أو شهر ٥ وصمت من شهر ٥ يومي ١٣ و١٤ ولم أصم يوم ١٥ ولم يكن هناك عذر أفطر من اجله. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على السائل هو قضاء ذلك اليوم الذي نذر صيامه ولم يفعل، قال صاحب أسنى المطالب: " تنبيه، قال الجرجاني: من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>