للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، ولكن ...]

[السُّؤَالُ]

ـ[نملك شقة صغيرة عبارة عن حجرتين وصالة نقيم فيها نحن وطفلانا الصغار، وتريد زوجة أخي زوجي أن تقيم معنا في شهر رمضان هي وحماتها (والدة زوجي) بدعوى أنها تخاف من الإقامة بمفردها (هي ذات شخصية قوية جدا على زوجها ويسافر زوجها أسبوعا ويأتي للإقامة معها أسبوعا، ولهذا يقيم معها حماها وحماتها حيث غالبا يقيمون عند أخت زوجها حيث الثراء والراحة لها على الرغم يا سيدي من أن زوج تلك الأخت متأفف جدا من وجودها) أخبرت زوجي بأني أرحب بوالدته للإقامة معنا فهي أمي كما أني تعودت على استضافتها في رمضان ولكن زوجة أخيه فهي ليست محرما له كما أن وجودها فى بيتي فترة طويلة لا يريحني لأنها يا سيدى لا تفعل أي شيء كما أني لا أئتمنها على أطفالي الصغار نظراً لإهمالها مع طفلتها الرضيعة كما أننا كزوجين لا نكون على راحتنا، لكن زوجي يرفض هذا الرأي ويقول إنه لا يستطيع أن يقول لأخيه هذا، فهل لو أصررت على رأيي يكون عدم طاعة للزوج وهل أستجمع شجاعتي وأقول أنا لأخيه رأيي في الموضوع برمته على الرغم من معرفتي بأن هذا سوف يغضب مني عائلة زوجي للأبد، إذا كنت على حق فأرجو توجيه كلمة لزوجي في هذا الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم أن من حق الزوجة على زوجها سكناً مستقلاً، وأن ليس للزوج أن يجبرها على الإقامة مع أقاربه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٢٢٨٠.

وعليه؛ فليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، لاسيما زوجة الأخ لأنها ليست محرماً للزوج.

وإذا كان إخبارك أخا الزوج بعدم رغبتك في سكن زوجته سوف يغضب منك الزوج فلا تفعلي، بل حاولي إقناع الزوج وبيان الحكم الشرعي له، فإن لم يقتنع فننصحك بالصبر هذه المدة القليلة، حفاظاً على بيتك وزوجك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>