للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستعاذة في الصلاة أو لإرادة قراءة القرآن سنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاستعاذة والبسملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنة، لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:٩٨] .

ولحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: "أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكله حسن، ويسرُ بالاستعاذة، ولا يجهر بها، وهذا عن الاستعاذة في الصلاة.

أما الاستعاذة خارج الصلاة، فلا نعلم خلافاً في مشروعيتها لمن أراد أن يقرأ، لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:٩٨] .

وأما عن حكم البسملة، فقد تقدم برقم: ١٩٤٩، ٥٥٦٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>