للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للشخص حرية التصرف المشروع فيما اكتسبه من أموال حلال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من مصر من أسرة مكونة من خمسة رجال وثلاث بنات وقدر الله لي أن أسافر إلى أمريكا وأنا متزوج وزوجتي تعيش فى البيت مع أمي وأخواتي في شقتها ولكن الأكل والشرب معهم هي وبنتي وابني وبعدما سافرت اشترى إخوتي فدان أرض زراعية واتصلو بي فأرسلت لهم قيمة الفدان كاملا ٣٧ ألف جنيه مصري وبعد أن نزلت إجازة لزيارة أولادي طلبوا ما معي من أموال فأعطيهتم ما معي ورجعت مرة أخرى فقالوا إنهم سيشترون فدانا آخر فأرسلت لهم قيمته كاملا وبعد أن نزلت وجدت أنهم كتبوا الأرض بأسماء الورثة يعني أنا وإخوتي الذكور وقالت لي أمي إن إخوتك سيكتبون نصف فدان باسمك ولم يفعلوا ثم سافرت مرة أخرى وأرسلت لهم ما يقرب من ٤٠ ألف لزواج أخي الأصغر وبنت أخي وأنا لي عندهم ميراث، السؤال هو: هل أنا لي الحق أن آخذ أموالا لنفسي وخاصة أني بعيد عن أولادي وإخوتي سيقسمون ما اشتروه بأموالي وميراث أبي سواسية وهم الآن دائما يطلبون مني مالا، فهل لوعملت مشروعا لنفسي دون علمهم يكون ذلك حراما.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز لك عمل مشروع من مالك الخاص دون علم إخوانك إذا كنت تقوم بما وجب عليك من نفقة زوجتك وأبنائك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما يكسبه الشخص من عمله أو يملكه بوسائل الملك الشرعية يعتبر ملكاً خاصاً به، ويجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرف ما لم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر أو يكن في تصرفه مخالفة للشرع، وعلى ذلك فإن ما تحصل عليه من عملك يعتبر ملكاً خاصاً بك يجوز لك التصرف فيه بكل وجه من وجوه التصرف المشروعة، ومنها إقامة مشاريع خاصة بك وبدون علم أحد من إخوانك أو من غيرهم، ما لم يؤد ذلك إلى تفريط فيما يجب عليك من نفقة الزوجة والأبناء، ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. صححه الأرناؤوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>