للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة بثوب يبين لون الجلد من ورائه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض من الناس نراهم يلبسون سراويل قصيرة فوق الركبة، ويلبسون فوق السروال طبعا الثوب لكن يتضح جزء من الفخذين رغم أنهم لابسون ثيابا فوق السروال فأرى بعضا من الناس ينكرون عليهم ذلك لأن من شروط الصلاة ستر العورة، وهناك بعض من الناس أيضا وهم لابسون السراويل سواء طويلة أو قصيرة وفوقها طبعا الثوب فعندما يركعون أو يسجدون يتضح شيئا من الخلف بين السراول والفنيلة مما جعلني أركز على أن تكون الفنيله تحت السروال، طبعا فوقهم الثوب حتى لا يتضح شيء عند الركوع أو السجود، فأخشى أن يؤثر هذا على صحة الصلاة. فهل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ وأرجو توضيح الحكم في كلتا الحالتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: ٥٢٥٠٠. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فمن لبس ثوبا أو سروالا يشف ما وراءه بحيث يُرى لون البشرة لم تصح صلاته.

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: ٣٧٠٦٣. عن حكم من تعرى ظهره أو شيء من عورته في الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>