للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يلزم الوفاء بالنذر على حسب ما نذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

ما الحكم في من ينذر برأس غنم هل يجوز له التصدق به حيا؟ وهل يجوز له أن يتصدق به على ابنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذرا مما يعتبر قربة، فهذا النذر يلزم الوفاء به حسب ما نذر، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري

وعليه، فهذا الشخص يلزمه الوفاء بنذره حسب ما نذر، فإن كان نذر أن يتصدق بالخروف حيا، لزمه، وإن نذر أن يذبحه لزمه الذبح، وله أن يعطيه ولده إن كان محتاجا ما لم يعين عند النذر جهة معينة، فيجب إخراجه لهذه الجهة، وإذا لم يعين جهة، فمصرفه مصرف الصدقة، وراجع الفتاوى رقم: ٢٣٥٤٠، و ٢٥٥٩، ٨٠٤٨،و ٢٩٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>