للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المتاجرة بالعملات المزورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المتاجرة بالعملة الأجنبية أو المحلية المزورة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، سواء كانت محلية أو كانت أجنبية، لأن في ذلك إفساداً للنقود، وإضراراً بذوي الحقوق وغير ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: "من غش فليس مني".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>