للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل إذا اقتضى المعاونة على أكل المال بالباطل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة في مصلحة للصيانة بإحدى الشركات. طبيعة عملي إداري محض بعد ما كان تقنيا. يترتب علي، في حالة حدوث أضرار جسيمة بأحد خطو ط الإنتاج، الاتصال بشركة التأمين وبمحامي الشركة الوسيط بيننا وبين شركة التأمين. بعد معاينة درجة الأضرار، تطالبني شركة التأمين بإرسال تفاصيل الأضرار مع قيمتها المالية إلى جانب مصاريف الإصلاح حتى يتأتى لها تعويض الشركة. أما المحامي، فيقوم برفع حجم الأضرار وتضخيم قيمتها وإن كان مركز الصيانة قادرا على إعادة المعدات إلى ما كانت علي بأقل تكلفة. كما يسألني أن أتصل بالمورد الأصلي لقطع الغيار حتى يبعث لنا أوراقا إدارية مطابقة لما وضع في محضره.

أنا غير راضية عن هذا الوضع وقد طالبت بإعفائي من هذه المهمة، لكن الشركة، مع علمها بما يقوم به المحامي، رفضت طلبي وبررت فعل عميلها أنه يضيف فقط في القيمة الإجمالية، تعويضات عن تدخله هو في القضية. لكن هذا غير صحيح، فإذا أخذنا مثلا، جهاز مذياع لم يتضرر فيه غير هوائي \\\" الراديو \\\"، يقوم المحامي بتقديم محضره ويضمنه قيمة المذياع بكامله.

لا أعلم ما أفعله الآن، وأعلم أن عملي هذا مشتبه فيه وإن كانت مثل هذه القضايا لا تحصل إلا بمعدل مرتين على الأكثر في السنة الواحدة. أرجو منكم النصح وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا التأمين تأمينا تجاريا فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، لأن التأمين التجاري محرم، لأنه مبني على الميسر والمقامرة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فحرم سبحانه المعاونة على المحرم بأي وجه كان.

أما إذا كان هذا التأمين تأمينا تعاونيا فلا حرج عليك في إبلاغ المحامي بحجم الأضرار الحقيقية وقيمتها المالية ومصاريف الإصلاح، وأما اتصالك بالمورد الأصلي لقطع الغيار حتى يبعث بأوراق إدارية مطابقة لما وضع المحامي في محضره فلا يجوز لك ذلك مادمت تعلمين أن المحامي قد ضخم التكاليف وذكر غير الحقيقة لما في ذلك من المعاونة على أكل مال الناس بالباطل، وعليك أن تقومي بنصح هذا المحامي ونصح المسؤول في شركتك فإن لم يقبلا فيجب عليك إبلاغ شركة التأمين بحقيقة الأمر، ولو بطريقة غير مباشرة، لما في ذلك من نصر المظلوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصره في حديث متفق عليه، ومحل ذلك ما لم تخشي ضررا كبيرا، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ١٨٣٨٧ والفتوى رقم: ٨٣٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>