للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع الفيزا لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع الفيزا علما بأنها تستخرج من الدولة بقيمة رمزية أنا مندوب جوازات أحيانا آخذ فيزا من الكفيل وأبيعها من غير علمه وأحيانا بعلمه فهل هذا المال حرام وما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الفيزا لا يجوز لما فيه من الاحتيال وأكل المال بالباطل، سواء كان هذا البيع بعلم الكفيل أم بدون علمه، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٤٢٧، والفتوى رقم: ١٠١٧٧٧، ويزيد الإثم في حال ما إذا كان ذلك بدون علم الكفيل لما في ذلك من خيانة الأمانة، وراجع في ذلك وفي حكم المال المكتسب من وراء هذا العمل الفتوى رقم: ١٠٢٨٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>