للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز الهبة والهدية للكافر غير المحارب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يواد الكافرين وإذا كان لا، فكيف تفسرون إهداء عمر بن الخطاب لأخيه المشرك قطعة من حرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع شرعاً أن يهدي المسلم لأخيه الكافر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:٨} ، فالنهي إنما هو عن موالاة الكفار ومودتهم والرضى عن منهجهم وكفرهم ... ويكون الأمر أشد إذا كان ذلك على حساب المسلمين.

وأما محبة الكافر من أجل قرابته مع بغض كفره ومعتقده.. فلا مانع منه وهو ما كان يفعله الصحابة وعمر منهم، وقد أباح الإسلام الزواج من الكتابية وأمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين ... فلا مانع من محبتهم والإهداء لهم من هذه الناحية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عمر أن يكسو القطعة المذكورة لأحد أقاربه أو يبيعها كما في الحديث: إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.

وقد نص أهل العلم على جواز الهبة والهدية والوصية ... للكافر غير المحارب بغير المصحف، ومعلوم أن هدية عمر كانت بعد صلح الحديبة، هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٢٢٠٤٨، والفتوى رقم: ٢٥٥١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>