للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحد الذي تنفقه المرأة على زينتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إنفاق المرأة على زينتها لزوجها مبالغ كبيرة يعد من الإسراف، وأيضا على تزيينها لمنزل الزوجية كي تسر عين زوجها، وهل عليها من حرج إذا خرجت للعمل بالضوابط الشرعية للحصول على المال الذي تشتري به الزينة الفاخرة لزوجها، وطبعا العمل يكون برضى الزوج ... وهل كثرة شرائها للملابس والزينة كي تصبح دوما مختلفة يعد نوعا من الإسراف، مع العلم بأنني أحاول أن أدخر مبلغا للصدقة ولا أصرفه كله على الزينة.. ولكن الزينة بالتأكيد تحتاج إلى مبالغ كبيرة ... في الحقيقة أنا أشعر بالحرج من كوني أشتري ملابس غالية -غير مبالغ في ثمنها وهناك أناس لا يجدون ما يأكلون، لا أدري أهذا نوع من الوسوسة، أفتوني مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتوى سابقة أن أمر الإسراف يختلف من شخص لآخر، وأن ما يكون إسرافاً في حق شخص لا يكون إسرافاً في حق آخر، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ١٩٤٥.

وعليه.. فإن كنت ما تنفقين من مال في شراء الزينة يتناسب وحالك في اليسر والغنى فلا يعد ذلك إسرافاً، وعلى كل حال ينبغي للمسلم الاقتصاد فيما ينفق قدر الإمكان، وأن يدخر من دنياه لأخراه، روى البخاري عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس.

وأما عمل المرأة فجائز -ولو لم تكن هنالك حاجة- فأولى إن كانت هنالك حاجة مباحة شرعاً، إذا روعيت الضوابط الشرعية في العمل، كما بينا الفتوى رقم: ٥١٨١.

وأما الشعور بشيء من الحرج عند شراء الزينة مع وجود فقراء ومحتاجين فلا يعني وسوسة، بل يرجى أن يكون دليل إيمان، فليكن من مالك شيء من الصدقة لهؤلاء الفقراء، قال الله تعالى: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا {القصص:٧٧} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>