للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة في مسجد مبني على مقبرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيله الشيخ أود أن أطرح عليكم السؤال التالي: هل تجوز الصلاة في مسجد مبني على مقبرة وفيه بعض مظاهر الشرك مثل إيقاد السرج والدعاء والنذر والاستغاثة بغير الله مع العلم أنه المسجد الوحيد في القرية؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١٥٣٠ أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور لا تجوز ولا تصح، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا إضافة إلى ما ذكر من المنكرات من دعاء غير الله والنذر لغير الله والاستعانة بغيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديداً، وإن كان المسجد بني على القبر، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر، فالمسجد على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه. انتهى

وأما ما يفعله السائل، فقد بيناه في الفتوى رقم: ٤٥٢٧، والفتوى رقم: ٢٦٠٦١ فليرجع إليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>