للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إسقاط الدين من زكاة الزروع والثمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

- عند إخراج زكاة المال (الزرع) هل قبل إخراج الزكاة أقوم بخصم الدين أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزروع والثمار من الأموال الظاهرة، وجمهور الفقهاء على أن الدين لا يسقط ما يقابله من المال الزكوي الظاهر المستوفي للشروط، وهو الراجح، وقد بينا ذلك في جوابنا رقم: ١٠٠٨٩.

لكن إذا كانت الديون المذكورة لأجل الحرث والزرع والحصاد لهذا المحصول، فيجوز في الراجح -والله أعلم- إسقاط الدين الحاصل بهذه الأسباب من جملة المال الزكوي، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٠٧٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>