للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اللقطة من الذهب على هيئة الصليب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الافادة إذا عثر أحد المسلمين على مشغولة ذهبية صليب - رمز عقائدي فماذا يفعل في الحالتين التاليتين؟ إذا كان يعرف صاحبه إذا وجده في شارع ما ولا يعرف صاحبه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المشغولة الذهبية حكمها حكم اللقطة، ووجود هذا الصليب أو الرمز العقائدي لا يخرج هذا الشيء عن كونه ملكا لصاحبه، فإذا عرف صاحبه يجب رده إليه، وإن جهل صاحبه عرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا انتفع به، ولا يجوز له الانتفاع به مع وجود هذا الصليب أو الرمز العقائدي فيه بل يجب عليه تغييره وإزالته.

ولمزيد الفائدة عن أحكام اللقطة راجع الفتوى رقم: ١١١٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>