للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البنت التي توفيت بعد أبيها ترث منه، ولزوجها نصف ميراثها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو التكرم بالإجابة عن السؤال التالي المتعلق بالإرث:- والد توفي وله زوجة وعدد من الأولاد وابنة واحدة تزوجت بعد وفاته بعدة سنوات ولم تنجب ثم توفيت هي الأخرى..... هل يكون لها أو لزوجها أي حق في إرث والدها أم لا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

البنت التي توفيت بعد أبيها ترث منه، ولزوجها نصف جميع ممتلكاتها لعدم وجود الولد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ترك والدكم يعتبر تركة على جميع ورثته، ومنهم بنته التي توفيت بعده، فإن كان ورثة والدكم محصورين في زوجته وأولاده، فإن لزوجته الثمن فرضا، والباقي يقسم بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين.

ونصيب البنت المتوفاة يضم إلى باقي ممتلكاتها فيقسم على ورثتها لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث، ولأمها السدس لوجود الإخوة، وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين إخوتها الذكور بالتساوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>