للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب الطلاق من الزوج الذي يتعامل مع الجن والسحرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بسبب تعامله مع الجن والسحرة , ما الحكم في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور يتعامل مع الجن بالاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم فهذا شرك أكبر، محبط لعمله لقوله تعالى: لئن ْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر: من الآية٦٥) ، كما أن سؤال السحرة والكهان معصية عظيمة، لما ثبت من الوعيد الشديد في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

وعليه؛ فعلى زوجة الرجل المذكور مطالبته بطلاقها إذا ثبتت ممارسته لهذه الأعمال المحرمة، لما قد يترتب على صحبتها لذلك الزوج من ضرر يلحق دينها، وربما بدنها، وتكون المطالبة بالطلاق بعد الاجتهاد في نصحه لكي يكف عما يمارسه من تصرفات محرمة، ثم لم يستجب لتلك النصيحة، وراجعي الجوابين التاليين: ١٦٩٠ / ١٧٢٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>