للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في النيابة في العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتى ستذهب للحج عن ولدنا خالد رحمة الله عليه وعلينا جميعاً هل يجوز أداء عمرة بعد عمرة خالد لنفسها أو لغيرها لوالدها أو أختها قبل أداء مناسك الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالولد المذكور إذا كان قد مات بعد وجوب الحج عليه بحيث توفرت لديه شروط الاستطاعة وجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج نيابة عنه إلا إذا وجد من يتبرع بالحج نيابة فيكفي ذلك. وراجع الفتوى رقم: ٦٠٨١، والفتوى رقم: ٢٢٤٧٢، ولا مانع من أن تحج عنه أمه وتعتمر ثم تؤدي بعد ذلك عمرة لنفسها، فلا حرج في تكرار العمرة بل يستحب ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٩٢١، والفتوى رقم: ٢٠٣١٦، وفيما يخص العمرة عن والدها أو غيره فلا يجزئ ذلك في حالة ما إذا كان حياً قادراً على أداء العمرة، ويجوز إذا كان ميتاً أو عاجزاً كأن يكون به مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وراجع الفتوى رقم: ١١٩٢٧، والفتوى رقم: ١١١٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>