للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجرة السائق إذا لم تسم له قبل الركوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولا أهنئکم وأبارك لکم بمناسبة حلول هذا الشهر الکريم، وأسأل الله أن يبلغکم هذا الشهر العظيم.

السؤال:

يا شيخ أنا کنت في الشارع ورکبت سيارة أجرة وعندما وصلت إلي المقصد نزلت ودفعت الأجرة التي يجب أن أدفعها (٢٠ ردهما) ولکن السائق قال لي إن الأجرة (٣٠درهما) . وأنا في کل يوم أدفع (٢٠ درهما) لأني أعلم أن الأجرة لا تزيد عن (٢٠درهما) ولذلك غ ضب السائق وقال (إما أن تعطيني ٣٠ ردهما وإما لا أريد منك شيئا) وأنا أيضا ترکته غضبانا لأنه قال (أنا لا أريد شي منك) ...... بعد ساعات ندمت على فعلتي وسؤالي هو: هل أعطي (٢٠ درهما) صدقة لفقير بدلا منه أو أعطي (٣٠ درهما) وأنا متاکد أن الأجرة لا تزيد عن (٢٠درهما) ..... أرجوکم أجيبوني لأني لا أستطيع أن أجد هذا السائق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في العقود ومنها الإجارة والبيع والشراء التراضي المذكور في قول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: ٢٩} .

وهذا التراضي يعلم بالألفاظ ويعلم بالأفعال، ولهذا أجاز جمهور العلماء الإجارة والبيع والشراء بالمعاطاة.

والمعاطاة هي إبرام العقد دون قول البائع أو المؤجر بعت بكذا أو أجرت بكذا، وقول المشتري أو المستأجر قبلت أو غير ذلك من ألفاظ الإيجاب والقبول.

قال خليل في مختصره مبينا ما ينعقد به البيع: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة.

قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. اهـ

ولكن المرء إذا استأجر على أمر معين، ولم يسم للأجير أجرة ولم يقبل الأجير ما دفعه له المستأجر، فعليه أن يدفع له أجرة مثل من يقوم بهذا العمل.

وعليه، فالواجب في مثل حالتك هذه أن تدفع لصاحب تلك السيارة أجرة مثل من يُستأجر على تلك المسافة في مثل تلك السيارة، بالغة ما بلغت.

وإذا تعذر عليك وجود هذا السائق بعد البحث والاجتهاد، فعليك أن تتصدق بالأجرة عنه، فإن جاء يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>