للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناد العمل المطلوب إلى شخص آخر وحكم الأجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي كافي نت وقد طلب منا عمل برنامج برمجة من قبل أحد العملاء ولقد عجزنا بعد المحاولة في عمله، وقد طلبت من إحدى صديقاتي عمله حيث لها خبرة في هذا المجال، والسؤال هو: ما نصيب الكافي نت من تلك النقود أم أعطي لصديقتي كل المبلغ؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيب الكافيه من تلك النقود تابع للاتفاق الذي جرى بينك وبين صديقتك التي سوف تقوم بتصميم البرنامج، فإن كنت اتفقت معها على أن تعطيها كامل النقود التي اتفقت عليها مع العميل، فلا يستحق الكافيه شيئاً من هذه النقود، وإن كنت اتفقت معها على أن تعطيها مبلغاً محدداً فلا تستحق إلا هذا المبلغ، وما زاد على ذلك فهو ملك للكافيه، قال في كشاف القناع: (وإذا تقبل) الأجير (عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها) أي أجرته (ولو لم يعين فيه بشيء) من العمل، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين.

وإن كنت اتفقت معها على أن تأخذي نسبة مقابل توسطك بين العميل وبينها، فهذه سمسرة جائزة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٥١٣٨٦.

وإن كنت لم تتفقي معها على شيء، فهذه إجارة فاسدة، تستحق فيها أجرة المثل، وما زاد على ذلك فهو ملك للكافيه، وراجعي الفتوى رقم: ٥٢٦١٩، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٣٠٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>