للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذن منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن الحكم في من يرفض زوجها إخراج الزكاة بحجة أنه يتعب لجمع هذا المال ويستحقة، وعندما تريد أن تخرج أي مال يتهمها بالتبذير وأنه أحق به لأنه أقل منها فى الدخل والعمل، بالرغم من أن المال موجود باسمها لدرجة أنها فكرت في أن تضع المال باسمه حتى لا تتحمل هي الوزر ولكن وجدت أن النتيجة فى النهاية واحدة، وهي أنهما يعيشان مع أولادهما فى منزل واحد ومصير واحد كيف تتصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس للزوج حق في أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذن منها ورضا ودليل ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:٤] .

وهذا وإن ورد في الصداق الذي مصدره من الزوج فأحرى غيره، أما إذا كان التصرف يؤدي إلى أن يمنع الزوج زوجته من الزكاة، فهذا مما لا ينبغي السكوت عنه والإثم هنا متعد، حيث إن الزوجة تكون معاونة لزوجها على منع الزكاة إذا كانت طائعة له في هذا، لذلك ننصح الزوجة بأن لا تضع المال باسمه، وخاصة بعد ما بدر منه أنه لا يريد إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولمزيد من الفائدة راجعي حكم تارك الزكاة في الفتوى رقم: ١٤٧٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>