للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل الطبيب في شركات التأمين الصحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمل الطبيب في شركات التأمين بعد تطبيق نظام الضمان الصحي المجاز شرعاً، أود أن أعرف هل يجوز العمل في شركات التأمين الموجوده حالياً كشركات تأمين صحي والتي بدأت تستقبل المرضى المنضمين تحت نظام الضمان الصحي والمجاز شرعاً، وإن كان حراما فكيف يمكن أن يستفاد من تطبيق نظام الضمان الصحي للعمل تحت لوائه المحلل شرعاً؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا التأمين الصحي تأميناً تعاونياً يقوم على التعاون والتكافل، دون قصد الاسترباح أو المتاجرة ومنضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: ٤٩٨٥٤ فيجوز العمل في الشركة التي تنظمه.

أما إذا كان تأميناً تجارياً يقصد به الربح المادي ويقوم على المقامرة والغرر فلا يجوز العمل في الشركة التي تنظمه، وذلك لعموم، قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، والحل الشرعي في مثل هذا أن يستبدل التأمين التجاري بنظام التأمين التعاوني، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٧٢، ٧٣٩٤، ٢٥٩٥٩، ٢٥٩٢٥، ٢٥١٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>