للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمتاع بالزوجة حتى يفعل المحلوف]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق أن تفعل شيئا ولم تفعله بل كلفت شخصا آخر بفعله واكتشفت بعد أسبوع أنه لم يقم بعمل هذا الشيء علما بأني لحظة الحلف كنت بحالة غضب. ما هو الحل الآن علما بأني قد جامعت زوجتي بناء على أن الشخص الموكل سيقوم بعمل الشيء المطلوب ولكني عرفت بعد ذلك أنه لم يقم بعمل ما طلب منه أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت فعل المحلوف على فعله بغض النظر عن فاعله سواء باشرته زوجتك أم وكلت غيرها نيابة عنها فلا يقع الطلاق لعدم تحقق الحنث، إلا إذا رفضت القيام به مطلقا أو استحال فعله، لكن نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته قبل فعل المحلوف على فعله لأنه يمين حنث، جاء في المدونة: أن من حلف على شيء ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله، ويحال بينه وبين امرأته. انتهى.

وقال الصاوي: فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف. اهـ

وبناءعلى هذا الرأي فإتيانك لزوجتك قبل فعل المحلوف عليه غير جائز، وعليك التوبة إلى الله والكف عنها حتى تفعل ذلك أو تكلف غيرها بفعله، إن كنت لم تقصد مباشرتها له وفعلها إياه على الفور، وإلا فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين ولا يلزمك فيها الطلاق، وأما الغضب فلا اعتبار له إلا إذا كان قد غطى على عقلك بحيث لم تعد تعي ما يصدر عنك ولم تذكر ذلك.

وبناء على الاحتمال الأخير وهو قصد الفورية في التنفيذ ومباشرة زوجتك لذلك لكونه هو الظاهر ومراعاة لقول الجمهور وهو الذي نراه راجحا فإن زوجتك قد طلقت منك، وإن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ويعتبر جماعك لها رجعة ولو دون نية على الراجح، فهي الآن في عصمتك لمراجعتك إياها بالوطء. وعليك أن تحذر من التلاعب بأيمان الطلاق وجريان ذلك اللفظ على لسانك في الجد أو الهزل، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٥٦، ٣٧٩٥، ٧٣٩١١، ١٠٦٠٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>