للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصح العمرة وتأثم للمخالفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي العام الماضي عن أمي التي يبلغ عمرها السبعين عاما وقبل انتهاء العدة طلبت منها السفر لأداء العمرة، هل من إثم في ذلك وإن كان فما كفارته لي ولأمي؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن أن المعتدة من وفاة لا يجوز لها الخروج للحج ومثله العمرة، وذلك في الفتوى رقم: ١٣١١١، والفتوى رقم: ٢٢٨٣٣.

فإن خالفت هذا الحكم وحجت أو اعتمرت صح حجها، وعليها الاستغفار مما فعلت، وعليك الاستغفار لأنك حثثتها على ما لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>