للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الأخ زكاة أخيه وإنفاقها في تكاليف الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص اشترى تاكسي عن طريق قرض أخذه من أخيه، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة من هذا الأخير، علماً بأن السائل ينوي الزواج قريباً وليس لديه المال الكافي لذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن يأخذ الشخص المذكور الزكاة من أخيه أو غيره إذا كان فقيراً، ليس عنده من المال ما يكفي احتياجاته، وكان الكسب لا يكفيه، وله أن يأخذ من مال الزكاة لقضاء دينه إن كان لا يجد ما يقضي به الدين، وتكاليف الزواج من جملة الحاجات التي تسوغ له أخذ الزكاة لها إن كان لا يجدها من غير أموال الزكاة، وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٤١٠٢، والفتوى رقم: ٥٠٣٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>