للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أغرق امرأته في الديون ثم عرضها لسؤال الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزوج الذي يغرق زوجته في الديون، ويتخلى عنها، ولا ينفق على أطفاله، وهو يعلم أن زوجته تطلب إعانة من ناس، مع العلم أنها ضحت معه كثيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٩٤٥٣، أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة شرعا وكذا نفقة أولاده، وبينا في الفتوى رقم: ٥٥٦٩٤، أن هذا الوجوب إنما هو بحسب استطاعة الزوج، وعلى هذا فهذا الرجل مخطئ خطأ عظيما بتعريضه زوجته للمسألة وتكفف الناس إذا كان يقدر على الإنفاق عليها وعلى أولادها، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإعطاؤهم حقهم الذي فرضه الله لهم.

فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعند مسلم في صحيحه: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته.

فنحن نذكره بالله عز وجل أن يقوم بواجبه، ولا يضيع امرأته وعياله إذا كان موسرا، وأما إن كان معسرا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه المرأة مخيرة بين أن تصبر وبين أن تطالب بفسخ النكاح في قول العلماء الذين يرون فسخ النكاح للإعسار بالنفقة لقول أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري: تقول المرأة إما تطعمني وإما تطلقني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>