للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تدخين المرأة بقصد إثارة شهوة الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تدخين الزوجة فقط أمام زوجها لإثارة الشهوة له فقط ونادرا ما يطلب الزوج ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتدخين محرم لأدلة واعتبارت كثيرة سبق بيانها بالفتوى رقم: ١٦٧١.

وإذا كان التدخين محرما لم يجز للمرأة الإقدام عليه سواء بقصد إثارة الزوج أو لأي قصد آخر، وإثارة الشهوة بمثل هذا الفعل فيه نوع من انتكاس الفطرة، وهل لم يبق من الوسائل ما يمكن أن تثار به شهوة الزوج إلا هذا الفعل المحرم، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا يجوز للزوج أن يطلب من زوجته فعل ذلك ولا يجوز لها طاعته فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبنبغي أن تناصحه برفق ولين على ضوء ما ذكرنا.

وراجع الفتوى رقم: ٢٧٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>