للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تلزم الزوجة طاعة أبي زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[والد زوجي يتدخل في شؤوننا إلى أقصى حد. بحيث يمنعني عن الخروج مع زوجي بدعوى أننا نكثر الخروج. وفي الصباح يوقظني ولا يسمح لي بالبقاء جانب زوجي. وهذا الأخير لا يدعني أنهض كذلك. فأبقى حائرة بين الاثنين. أحيطكم علماً أنني أسكن مع عائلة زوجي الذي أراه مرة في السنة. فهل يتوجب علي طاعة والد زوجي. وهل له سلطة علي. وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه ليس لوالد الزوج سلطان على زوجة ابنه، فلا تلزمها طاعته، وأنه ليس له من الحقوق عليها إلا لما للمسلم على أخيه المسلم، وراجعي في هذا الفتويين رقم: ٥٩٨٦٠، والفتوى رقم: ٤٨٩٣٣. ويلزم المرأة طاعة زوجها، وحقه عليها مقدم على حق والديها فضلاً عن غيرهما، وتراجع الفتوى رقم: ١٩٤١٩. ...

ولكننا نوصي بتوخي الحكمة في مثل هذه المشاكل، فينبغي السعي في حلها بشيء من الروية لئلا يقع الزوج في شيء من العقوق لوالده. ومن سبل حل مثل هذه المشاكل أن يجتهد الزوج في تحصيل سكن مستقل تجد زوجته فيه الراحة والطمأنينة، وهذا المسكن المستقل من حق الزوجة على الزوج فيجب عليه توفيره لها ولو عن طريق الأجرة، وتراجع الفتوى رقم: ٢٣٢٧٩. ومما ينبغي أن يعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب الزوج عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٢٥٤. فينبغي أن تناصح الزوجة زوجها في هذا الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>