للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحوال صيام المرضع وما عليها في كل حال]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المرضعة الجمع في الصلاة؟

هل يجوز لها أن تفطر؟ وإذا أفطرت فما الذي يتوجب عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرضعة أن تجمع بين الصلاتين لأجل الرضاع، بل الواجب في حقها أن تصلي كل صلاة لوقتها المعلوم، ولها أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها، فيكون جمعها في الصورة لا في حقيقة الأمر.

وقول السائل: هل يجوز لها أن تفطر؟ ... الخ

نعم يجوز للمرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه أحمد وغيره واللفظ له.

وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها، لزمها القضاء ولا كفارة عليها.

قال في "المغني": لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. اهـ.

وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط، فعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الحنابلة، والمشهور من مذهب الشافعية وهو ما نختاره، وانظر الفتوى رقم: ١٠٢٢٤ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>