للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تغيير المنكر عن طريق الكذب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع الأفضل من رائع وجعله الله فى ميزان حسناتكم ... عندي خادمة مسيحية تدير المنزل وهي متبرجة ولا تراعي اللبس الإسلامي وتتصرف بتصرف غير لائق مع زوجي، ومع أنني فى بلاد مسلمة ويوجد غيرها من الخادمات المسلمات ولكن زوجي رفض استبدالها بأخرى إذا لم يثبت عليها أي خطأ أو إدانة، فهل يجوز لي الكذب عليها لدى زوجي لكي يقوم باستبدالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما ذكرت من حال تلك الخادمة من المنكر العظيم الذي يجب تغييره وتنبيه الزوج إليه ووعظه ونصحه لاستبدالها بغيرها من المسلمات العفيفات، لكن تغيير ذلك المنكر لا يبيح لك ارتكاب منكراً آخر وهو الكذب على تلك الخادمة ورميها بما لم يكن منها ظلماً وعدواناً..

فعليك بنصح زوجك باستبدال تلك الخادمة بسبب تبرجها وخشية إفسادها لبيتك، وأمر الخادمة نفسها بالالتزام بآداب الإسلام في اللباس وغيره ما دامت في بيتك على الأقل، كما ينبغي دعوتها إلى الإسلام وتحبيبه إليها بالمعاملة الجميلة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما الكذب عليها واتهامها عند زوجك بما لم يكن منها فلا يجوز، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩٦٩٥، ٣٧٦٦٩، ١١٢٦، ١٨٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>