للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ذبح العقيقة عن الغلام مفرقة على شهرين مثلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقت بولد ذكر - ولله الحمد والمنة - وأريد أن أعق عنه فهل يجوز لي تفريق العقيقة بحيث أذبح واحدة في شهر والثانية في الشهر الذي يليه. وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمَّى، ويحلق رأسه" رواه أحمد، وأصحاب السنن وصححه الترمذي. ولو فرق بينهما، فذبح واحدة في شهر والثانية في شهر آخر لم يكن بذلك بأس، والأولى الجمع بينهما لمن استطاع ذلك،. ولو اقتصر على واحدة كفت وأجزأت -إن شاء الله - لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه" إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم...". والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>