للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخبار الشخص بما وقع عليه من ظلم هل يعتبر غيبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا فتاة أعمل فة شركة والحمد لله ملتزمة في ملابسي وأحاول أن ألتزم فة كلامي وجوهري إني عندما أغضب من إحدى صديقاتي وجيراني أحتاج للتحدت مع أحد عن الموقف أعتبرها غيبة وأشعر بالذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا لم ندر ما هو سؤال الأخت فإن كان السؤال عن عمل المرأة فقد تقدم الجواب عنه في فتاوى سابقة فلتراجع الأرقام التالية:

٥١٨١

٣٨٥٩

٨٣٨٦.

وأما الغيبة فقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم.

فلا يجوز ذكر المسلم في غيبته بشيء يكرهه، وإن كان فيه، ولكن قد تجوز الغيبة لحاجة بقدر تلك الحاجة. وقد حصر العلماء المواطن التي تجوز فيها الغيبة بعد تتبعهم للأحاديث النبوية في ستة مواطن منها: التظلم أي إخبار الشخص بما وقع عليه من الظلم لمن يعين على دفع المظلمة فإن كان ما يقع للأخت من هذا النوع فلا بأس بقدر الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>