للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجته تسيء إليه ويحرضها أهلها على ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ أربع سنوات ولي ولد وبنت في سن الحضانة وزوجتي متمردة ومشاكسة على أتفه الأمور وتشتمني وتشوه سمعتي بين الناس بأنها مظلومة ومقهورة وكثيرة (الحرد) لبيت أهلها لدرجة أن أبنائي عاشوا في بيت أهلها أكثر من بيتي وأهلها لا يردونها عن جرائمها بحق بيتها وزوجها لا بل يشدون على يدها خاصه أن الحكم في بيت أهلها للأم وليس للأب ودائما يهددونني بخسارة أولادي في حاله الطلاق لأن الحضانة للأم حسب الشرع وأهلها يشوهون سمعتي بأكاذيب يشهد الله بأنها افتراء هي تطلب الطلاق وأنا لا أستطيع أن أترك أولادي ينشؤون في بيت لا توجد فيه تربية ولا مخافه الله وأنا الآن في غنى عن التفصيل.. أرجو إفادتي بالحكم الشرعي لأني أتعذب ليل نهار من أجل أولادي. والله يوفقكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك فهي امرأة ناشز، فيمكنك أن تتبع معها ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، كما يمكن أن تسعى في الصلح بأن توسط بعض العقلاء ليفاوضوا أهلها في أمرها، فإن تم الصلح فالحمد الله وإلا فانظر في الأصلح من تطليقها أو الزواج من أخرى. ولو قدر وقوع الطلاق وكانت الحضانة حقا لها فليس لها منعك من رؤية أولادك، وإذا كان بقاء أولادك في حضانة أمهم سيترتب عليه فسادهم فيمكنك أن تثبت ذلك عند المحكمة لتسقط عنها حضانتهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يزيل همك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح لك زوجك، وأن يقر عينك بها وبأولادك.

وبخصوص زوجتك هذه فإن ثبت ما ذكرت عنها من كونها متمردة وتشتمك وتشوه سمعتك، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي، فهي امرأة ناشز، فاتبع معها ما أمر به الشرع في علاج النشوز. وراجعه بالفتوى رقم: ٩٩٠٤.

ولا يحق للوالدين ولا لغيرهما تحريض ابنتهما على التمرد على زوجها، بل ينبغي السعي في الإصلاح بينها وبين زوجها قدر الإمكان، ويمكننا هنا أن نشير عليك بأن تبتعث بعض العقلاء ليفاوضوا أهلها في الأمر ويذكروهم بأن الأبناء هم الضحايا غالبا في مثل هذه الخصومات. فإن تم الصلح فذاك، وإن استمر الحال على ما هو عليه فانظر في أمر الزواج من ثانية فلعل هذا يكون رادعا لها، وإن خشيت أن يزيد هذا من تفاقم المشكلة فطلقها.

وأما بالنسبة للأولاد فإن الحضانة وإن كانت حقا للأم إلا أن هذا ليس على إطلاقه، فإنها إذا تزوجت أو وجد بها مانع كعدم أهليتها لحضانتهم لسوء تربيتها مثلا سقط حقها في الحضانة، ويمكنك أن ترفع الأمر للمحكمة وتثبت عدم أهلية هذه المرأة لحضانتهم.

وعلى كل تقدير فلا حق لمن كان له حق الحضانة في منع الآخر من رؤية أبنائه كما نص على ذلك أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: ٢٠١٦٠. والمرجع إلى المحكمة عند حصول شيء من التنازع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>